قطب الدين الراوندي
144
فقه القرآن
يلزمه اللوم من حيث كانت زوجة أو ملك يمين ، وانما يستحق اللوم على وجه آخر . و " وراء " بمعنى غير ، أي من طلب سوى الزوجة والأمة فهو عاد . والعادون الذين يتعدون الحلال إلى الحرام . والاستمناء باليد محرم اجماعا ، لقوله تعالى " الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " وهذا وراء ذلك . وعنه عليه السلام : ملعون سبعة - وذكر فيها الناكح كفه . ( باب الزيادات ) سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك ؟ قال : قال " الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها " ( 1 فلا يدري ما يطرقه من البلية ، إذا فرغ فليغتسل ( 2 . وقال : من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين ( 3 . وقيل له عليه السلام : هل يمتع رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : نعم وقرأ هذه الآية " وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حدثنا " إلى قوله " ثيبات وأبكارا " ( 4 . وكان علي عليه السلام يكره أن يسلم على الشابة من النساء وقال : أتخوف
--> 1 ) سورة الزمر : 42 . 2 ) وسائل الشيعة 1 / 501 مع اختلاف يسير . 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 437 . 4 ) سورة التحريم : 3 . وانظر من لا يحضره الفقيه 3 / 366 .